البهوتي
425
كشاف القناع
صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط ) الموصي ( الصبرة ب ) - صبرة ( أخرى لم يكن ذلك رجوعا سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو ) ب ( - دونها ) ( 1 ) . مما لا تتميز منه لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته ( وإن زاد ) الموصي ( في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون ) العمارة ( للوارث ) لأن الزيادة لم توجد حين العقد فلم تدخل في الوصية ( لا المنهدم ) المنفصل ( منها ) أي من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له عند قبول الوصية ( 2 ) . ( لان الأنقاض منها ) فتدخل في الوصية ( وإن أوصى له بدار دخل فيها ) أي الدار ( ما يدخل ) فيها ( في البيع ) وتقدم في بيع الأصول والثمار ( وإن علق الوصية على صفة بعد موته إذا كان يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي ) صح ( أو ) قال : وصيت ( لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي صح ) التعليق لقوله ( ص ) : المسلمون على شروطهم ( 3 ) وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها . ولان الوصية لا تتأثر بالفور فأولى أن لا تتأثر بالتعليق لوضوح الامر وقلة الغرر ، فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت ففي التعليق عليها نظر ، والأولى عدم جوازه لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم ( وإن وصى لزيد ) بمعين ( ثم قال ) الوصي ( إن قدم عمرو فهو ) أي ما وصى به لزيد ( له ) أي لعمرو ( فقدم ) عمرو ( في حياة الموصي فهو له عاد ) عمرو ( إلى الغيبة أو لم يعد ) لوجود الشرط ( وإن قدم ) عمرو ( بعد موته ) أي الموصي ( ف ) - الموصى به ( لزيد ) ( 4 )